السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
الأخت التي اشترت القطعة الذهبية الأولي والثانية وكيلة عن الأخت الأولي
والوكالة في الشرع هي استنابة من جائز التصرف لشخص آخر يجوز تصرفه فيما يدخله النيابة . أما مالاتدخله النيابة كأن يستنيبه أن يصلي عنه أو يصوم رمضان أو الكفارات عنه فهذا لايجوز .
وقد عرفها البعض بأنها استنابة الإنسان غيره مكانه ليقوم بعمل ما بدلاً منه .
وللوكالة أحكام كثيرة ليس هذا موضع بسطها .
ومن الوكالة الجائزة أن يستنيب إنسان شخص آخر ليشتري له سلعة قال تعالي عن أصحاب الكهف قولهم ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلي المدينة فلينظر أيها أزكي طعاما فليأتكم برزق منه ..... ) الكهف .
ولأن الوكيل يقوم مقام موكله فالسلسلة الأولي والثانية تلزمين فيهم بالسعر الذي اشترته الأخت الأولي ( إلا أن تكون تصرفت دون إذن منك ) فأنت تنظرين إلي فارق الثمن بين القطعتين وتعطين لها الفارق سواء كانت ستباع القطعة الأولي فتدفعين الفارق بين ثمنها بعد البيع وبين ثمن القطعة الثانية
لكن إن تصرفت الوكيلة دون إذن منك فلايلزمك ماتصرف فيه الوكيل بغير إذن موكله.